في إطار تحديث الرقابة على قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبغية تحقيق توافق أكثر مع المعايير الدولية المتعلقة بالرقابة، تم إنشاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بموجب القانون رقم 64.12 الصادر في مارس 2014.

دخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي شرعت فيه أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي في أبريل 2016 وذلك بعد تعيين الرئيس في فبراير 2016 وعقد المجلس الأول في أبريل 2016. يتكون القانون رقم.64.12 أعلاه من ستة أقسام:

يحتوي القسم الأول على الأحكام المتعلقة بإنشاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ويحدد نظامها ومهامه ، ومدى مراقبتها وطرق تنظيمها واشتغالها ، بما في ذلك أجهزتها (الرئيس والمجلس) و الهيئات الاستشارية (اللجنة التأديبية ولجنة التقنين) ؛

يضع القسم الثاني إطارًا قانونيًا جديدًا لممارسة وإدارة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة من طرف هيئات القطاع الخاص وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين لتغطية الأشخاص الذين لا يمتلكون في الوقت الحالي تغطية تقاعد أو أولئك الذين يرغبون في تكوين تقاعد تكميلي للمعاش التقاعدي الذي توفره أنظمة التقاعد الأساسية الحالية؛

خُصص القسم الثالث والرابع والخامس على التوالي لمواءمة مقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والقانون رقم 00-65 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية والظهير رقم 366-73-1 المتعلق بتأمين الصادرات، مع ضرورة استقلالية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

يتناول القسم السادس بعض المقتضيات الانتقالية.

 القانون 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

تم إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب القانون رقم 64.12. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ الانطلاق الفعلي لعمل أجهزة الهيئة شهر ابريل 2016، وذلك بعد تعيين الرئيس في شهر فبراير 2016 وعقد أول مجلس في شهر أبريل 2016.

هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق