تسهر الهيئة على مراقبة احترام الهيئات الخاضعة لرقابتها لمقتضيات القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال.
تضع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن أولوياتها وتسعى إلى منع استخدام شركات و وسطاء التأمين في الجرائم المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و تهدف الهيئة من خلال ذلك إلى المساهمة في حماية السمعة القوية لقطاع التأمين المغربي والقطاع المالي المغربي بشكل عام كقطاع منظم من الدرجة العالية يتمتع برقابة مالية ويطمح إلى أن يصبح مركزًا ماليًا مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و تمثل مهمة الحرص على ضمان الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومساعدة القطاع في تنفيذها التي تقوم بها الهيئة مهمة قانونية خولت لها بموجب القانون 64.12 المتعلق بإنشائها و القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره و تتميمه.
و للقيام بهاته المهمة على أكمل وجه، تضع الهيئة مناشير و أدلة توضيحية، و آلية للتشاور مع المهنيين في هذا القطاع، وتنظم دورات تدريبية وتوعوية، وتجري رقابة مكتبية و ميدانية كما تشارك، في إطار تنسيق وطني، في تحسين الجوانب القانونية والتنظيمية والعملية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من أجل القيام بمهامها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الهيئة بإنشاء مصلحة متخصصة تتمثل مهامها الرئيسية في ما يلي:
- دراسة فعالية المنظومات الداخلية التي تضعها شركات و وسطاء التأمين، و ذلك من خلال عمليات الرقابة المكتبية و الميدانية واللقاءات الثنائية و الجماعية التي تجريها الهيئة مع شركات و وسطاء التأمين ؛
- المشاركة في تطوير النصوص التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- اقتراح أدلة ومبادئ توجيهية متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
- التنسيق مع السلطات الوطنية والأجنبية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القانون الوطني الساري في مكافحة غسل الأموال هو القانون 43.05 كما تم تغييره و تتميمه. يحدد هذا القانون ضمن جملة من الأمور، جريمة غسل الأموال والجرائم الأساسية المتعلقة بها، والمتطلبات القانونية للأشخاص الخاضعين للقانون المذكور، ودور الهيئة الوطنية للمعلومات المالية و سلطات الإشراف و المراقبة كذا النظام القانوني لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة و دور اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
تم نشر، بتاريخ 26/05/2022، منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة رقم AS/03/21 القاضي بتعديل وتتميم المنشور رقم AS/02/19 بتاريخ 25 شتنبر 2019 المتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين في مجال التأمينات وإعادة التأمينات.
ويهدف هذا المنشور إلى التوافق مع التعديلات المدرجة في القانون رقم 12.18 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وكذا استكمال التوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (GAFI).
ويرمي هذا المنشور أيضا إلى الاستجابة إلى انتظارات ملموسة لقطاع التأمينات، وكان موضوع تشاور مه الفاعلين في القطاع والشركاء الوطنيين (الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المشرفين على تنظيم القطاع المالي).
وتجدر الإشارة إلى هذا المنشور يتضمن أحكاما تتعلق باللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. وأصبحت هذه اللجنة المحدثة بموجب القانون رقم 12.18 فاعلا رئيسيا في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منشور رقم AS/03/21 (النسخة الموحدة)
في تاريخ 12 دجنبر 2019، تم نشر منشور الهيئة المتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين في الجريدة الرسمية.
يستند هذا المنشور على أحكام القانون 43.05 وعلى المعايير الدولية في هذا المجال. و يقدم عدة تعاريف متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يحدد المتطلبات التنظيمية للأشخاص الخاضعين، و التي تتمثل أساسا في:
- اليقظة ونظام المراقبة الداخلية؛
- النهج القائم على المخاطر؛
- تدابير اليقظة تجاه العملاء؛
- مراقبة العمليات؛
- التصريح بالاشتباه لوحدة معالجة المعلومات المالية (الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حاليا) وتقديم التقارير إلى الهيئة
- منشور رقم AS/02/19
في إطار تعزيز الفهم للمقتضيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب على مستوى القطاع، تعمل الهيئة على إعداد ونشر سلسلة من الدلائل الإرشادية العملية
الدليل رقم 1: المتعلق بواجبات اليقظة تجاه العملاء
الدليل رقم 2: تنفيذ نهج قائم على المخاطر في سياق مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في التأمين على الحياة
الدليل رقم 3: أنواع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين
رسالة الهيئة إلى شركات التأمين والوسطاء بشأن اللجنة الوطنية المسؤولة عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلها.
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية هي الهيئة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي وحدة معلومات مالية ذات طابع إداري، ملحقة برئيس الحكومة.
تم إنشاء الهيئة بموجب المادة 14 من القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 12-18، لتحل محل وحدة معالجة المعلومات المالية (UTRF).
نقوم الهيئة بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الهيئة مكلفة كذلك بتنسيق عمل السلطات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تبدي رأيها في مضمون الإجراءات الوقائية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقترح على الحكومة أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري في هذا المجال. وتضمن الهيئة التمثيل أمام الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تساهم الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني وتشرف على نزاهة المنظومة المالية الوطنية.
يتكون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من مختلف القطاعات وسلطات الإشراف و المراقبة، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينهم هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي (ACAPS).
اللجنة هي بمثابة الآلية الوطنية التي يعهد إليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وقد تم إحداثها بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 56-21-1 الصادر في 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، فيما حدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمقتضى المرسوم رقم 484.21.2 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 غشت 2021). ويندرج إحداث هذه اللجنة في إطار التزام المملكة المغربية بالقواعد الأساسية والاستراتيجية المنصوص عليها في المعايير الدولية ذات الصلة، والتي تقضي بضرورة توفر الدول على مساطر وآليات ناجعة من أجل إنفاذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتطبيق العقوبات المستهدفة المتصلة بها، خاصة منها تلك المتعلقة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
تترأس اللجنة وزارة العدل و تتكون من 17 إدارة عضوة من بينها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، سلطات الإشراف و الرقابة، مؤسسات انفاذ القانون والقطاعات الأمنية.
تستند مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المعايير الدولية. وفي هذا الصدد تلعب مجموعة العمل المالي (مينا فاتف) دورا مهما و فعالا يتمحور أساسا حول وضع المعايير و مراقبة مدى التزام الدول بها.
و يمثل المغرب عضوا من المينافاتف (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) حيث يلتزم بالتنفيذ الكامل لجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.