توفر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لوسطاء التأمين عددًا من الموارد والخدمات:
طبقا للمادة 320 من القانون 17.99 المذكور أعلاه ، يتم سحب اعتماد وسيط التأمين نهائياً في حال لم يشرع في نشاطه داخل أجل سنة واحدة (1) أو أنه توقف لمدة سنة واحدة عن تقديم عمليات التأمين التي تم من أجلها اعتماده، ما عدا في حالة عجز بدني ناجم عن مرض أو حادثة ترتب عنها عجز عن الحركة تفوق مدته ثلاثة (3) أشهر. ويجب معاينة المرض أو العجز من طرف هيئة مكونة من ثلاثة (3) أطباء حيث يجب تسليم نسخة من تقريرها للهيئة.
طبقا لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بقانون التأمين ووالنصوص التنظيمية المعتمدة لتطبيقه، تخضع مهنة وسيط التأمين لامتحان مهني. يجب على الأشخاص الراغبين في مزاولة مهنة وسيط التأمين استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون مغربي الجنسية ؛
- ؛الحصول على إجازة مسلمة من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها من طرف الإدارة
- أن يكون قضوا تدريبا تكوينيا أو يثبتوا توفرهم على تجربة مهنية مدتها سنتان (2) متواصلتان في ميدان التأمين لدى مقاولة تأمين وإعادة التأمين، وسيط تأمين أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
- تجاوز الامتحان المهني بنجاح.
المستندات والمعلومات الخاصة بطلب اعتماد البنك:
- طلب موجه إلى رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يحدد عمليات التأمين المطلوبة على النحو المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 306 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛
- يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبًا بقائمة الوكالات المقترحة لتقديم العمليات وفقًا للنموذج المنصوص عليه في المرسوم الصادر في الكتاب الرابع من القانون المذكور؛
- النظام الأساسي للبنك؛
- نسخة من قرار اعتماد البنك
المستندات والمعلومات الخاصة بطلب اعتماد شركة تمويل:
- طلب موجه إلى رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي;
- يجب ارفاق كل طلب اعتماد بلائحة الوكالات المقترحة لعرض عمليات التأمين والأجراء المعينين في كل وكالة كمسؤولين عن عرض هذه العمليات على الزبناء;
- قائمة الموظفين المسؤولين؛
- النظام الأساسي لشركة التمويل؛
- .نسخة من قرار اعتماد شركة التمويل
الوثائق والمعلومات الخاصة بطلب اعتماد جمعية القروض الصغيرة:
- طلب موجه إلى رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يحدد عمليات التأمين المطلوبة على النحو المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 306 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛ مرفق ب:
- قائمة الوكالات المقترحة لتقديم عمليات التأمين؛
- النظام الأساسي للجمعية؛
- نسخة من قرار اعتماد جمعية السلفات الصغيرة.
يجب أن توجه الأبناك وجمعيات السلفات الصغيرة قبل 30 أبريل من كل سنة القوائم التالية :
- قائمة عمليات التأمين التي تم عرضها وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار (ملحق 4) ؛
- قائمة االتسديدات وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار (ملحق5) ؛
- قائمة الوكالات المقترحة لعرض عمليات التأمين، وفقا للنموذج 9.
الوثائق والمعلومات الخاصة بطلب ترخيص مكتب إدارة مباشر لمقاولة تأمين وإعادة التأمين
- العنوان الكامل لمقر المكتب المذكور ؛
- الاسم العائلي والشخصي للأجيرالمسؤول عن هذا المكتب ومستواه الدراسي وأقدميته في مقاولة التأمين ؛
- شهادة عمل الاجير المسؤول لمقاولة التامين واعادة التامين.
خطة عمل موجزة تشتمل على دراسة السوق لأول ثلاث (3) سنوات تبين توقعات الإيرادات والنفقات الخاصة بالمكتب المقرر افتتاحه.
الوثائق والمعلومات المتعلقة بطلب تغيير عنوان مكتب العرض المباشر لمقاولة تأمين وإعادة التأمين:
- طلب موجه إلى رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يحدد العنوان الكامل للمقر الجديد للمكتب المذكور ؛
- في حالة تغيير العنوان إلى مدينة أخرى، خطة عمل موجزة تشتمل على دراسة السوق لأول ثلاث (3) سنوات تبين توقعات الإيرادات والنفقات الخاصة بالمكتب المقرر افتتاحه.
وثائق ومعلومات لطلب استبدال الأجير المسؤول عن مكتب العرض المباشر لمقاولة التأمين وإعادة التأمين:
- طلب موجه إلى رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يوضح:
- الاسم العائلي والشخصي الأجير المسؤول عن هذا المكتب ومستواه الدراسي ( باكالوريا + سنتين ) وأقدميته في مقاولة التأمين 3 اشهر على الأقل ؛
- شهادة عمل الأجير المسؤول.
هل تعلم؟
يهدف تطبيق Web'Inter إلى إزالة مجموعة من الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى بعض عمليات التصريح أو استرجاعها.