تضع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عددا من الموارد والخدمات في خدمة مقاولات التأمين وإعادة التأمين.
يجب أن تقدم مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقارير الموجزة المنصوص عليها في المادة 234 من القانون رقم 17.99 إلى الهيئة في موعد أقصاه 1 أبريل من كل سنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تصدر البيانات المالية والإحصائية التي تم إعدادها طبقاً للبيانات النموذجية المرفقة وفقا لقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 في 6 رمضان 1426 هـ (10 أكتوبر 2005) المتعلق بمقاولات التأمين إعادة التأمين
لمزيد من المعلومات :
الآجال وطريقة إعداد وإصدار البيانات
نماذج الملف المالي والإحصائي
طبقا للمادة 167 من القانون رقم 17.99، إذا لم تشرع مقاولة خلال أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر مقرر الهيئة القاضي بمنحها الاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة، خلال سنـتين (2) ماليتين متـتاليتين، أي عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله، تـنتهي بقوة القانون صلاحية الاعتماد المتعلق بالصنف المذكور. وتعاين الهيئة هذه الوضعية.
طبقا للمادة 165 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين تقديم طلب الحصول على الاعتماد لدى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. يتم تقديم طلب اعتماد المقاولة المعنية في نسختين ويجب أن تشير إلى صنف أو أصناف عمليات التأمين التي تعتزم المقاولة مزاولتها.
يكون هذا الطلب مرفوقا بعدد من الوثائق.
في اطارعمليات التحكم المباشر أو الغير مباشر الذي تفوق نسبته 30% من رأسمال المقاولة أو تغيير في الأغلبية، يتعين على المقاولة المعنية طلب الموافقة المسبقة من الهيئة.
يكون هذا الطلب مرفوقا بعدد من الوثائق.