التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

تم تأسيس التأمين الصحي الإجباري (AMO) بموجب القانون 65.00 المتعلق بقانون التغطية الطبية الأساسية. وهو يقدم تغطية طبية إجبارية أساسية ويضمن حصول الجميع على الرعاية الصحية.

و بالتالي، يوفر التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المساواة والإنصاف في الحصول على الرعاية الصحية لجميع السكان في إطار مبدأ الدعم الجماعي والتضامني لنفقات الرعاية الصحية.

كيف يعمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؟

يعتمد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على مبدأ المساهمة وعلى تقاسم المخاطر. ويتميز بغياب أي شكل من أشكال التمييز بسبب العمر والجنس وطبيعة النشاط ومستوى وطبيعة الدخل. وبالتالي فهو يقدم:

  • تغطية تلقائية للمتقاعدين؛
  • تغطية المخاطر الكبيرة بدون حد أقصى؛
  • تغطية المخاطر المحتملة والمخاطر الحقيقية (التكفل بالأمراض السابقة لعملية الانخراط)؛
  • إمكانية الإعفاء الكلي أو الجزئي للجزء المتبقي المستحق على المؤمن له؛
  • إمكانية التكفل بمصاريف العلاج بالخارج؛
  •  إمكانية التحمل المباشر لمصاريف الأدوية المكلفة في إطار نظام الثالث المؤدي (TPM)؛
  • تغطية الأطفال في وضعية إعاقة مدى الحياة؛
  •  استمرار الحق في التغطية الصحية خلال:
    •  6 أشهر بالنسبة للمؤمن له ولذوي حقوقه في حالة الانقطاع عن العمل.
    •  12 شهرا بالنسبة للأزواج في حالة إنهاء العلاقة الزوجية؛
    •  24 شهرا بالنسبة لذوي الحقوق في حالة وفاة المؤمن له.

 

ما هي الفئات التي يعنى بها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؟

تعتبر الفئات التالية من أرباب العمل المنخرطين تلقائيًا بموجب التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:

  • أرباب العمل المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي؛
  • إدارات الدولة، والسلطات المحلية، والمؤسسات العامة، والكيانات القانونية التي يحكمها القانون العام والتي كان موظفوها ووكلائها، بتاريخ نشر المرسوم، أي 18 غشت 2005، مسجلين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
  • الهيئات التي تدير أنظمة المعاشات التقاعدية.

أنتم مؤمنون خاضعون لإجبارية التأمين الأساسي على المرض في القطاع العام الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إذا كنتم:

  •  موظفين أو أعوانا في القطاع العام (الإدارة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية)؛
  • ملحقين بمؤسسة غير منخرطة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو موجودين في حالة استيداع؛
  • مستفيدين من المغادرة الطوعية؛
  • مستفيدين من المعاش الاستثنائي؛
  • متقاعدين بالقطاع العام حاصلين على معاش لدى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) أو لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)؛
  • مستفيدين من المعاشات التابعة للصناديق الداخلية للتقاعد؛
  • مستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تنفيذ التأمين الصحي الإلزامي؛
  • متقاعدين مستفيدين من معاش من الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)؛
  • متقاعدين مستفيدين من معاش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
  •  طلبة مغاربة.

أنتم مؤمنون خاضعون لإجبارية التأمين الأساسي على المرض في القطاع الخاص الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إذا كنتم:

  • موظفين خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وليست لديكم تغطية صحية أخرى في تاريخ بدء نفاذ التأمين الصحي الإجباري،
  • مؤمنين طوعيين،
  • بحارة بالمحاصة،
  • أصحاب معاش.
  • يتم أيضًا تغطية الفئات التالية، إذا لم تكن لديها تغطية خاصة من نفس النوع:
    • الأزواج؛
    • الأبناء المتكفل بهم الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكثر؛
    • الأبناء المتكفل بهم غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 26 عامًا أو أكثر والذين يتابعون تعليمهم العالي؛
    • الأبناء المتكفل بهم الذين يعانون إعاقة، دون حدود عمرية.

ما هي الخدمات التي يغطيها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؟

  • أعمال الطب العام والتخصصات الطبية الجراحية
  • العلاجات المرتبطة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها
  • العلاجات المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما فيها أعمال الجراحة البيولوجية الطبية
  • التحاليل البيولوجية الطبية
  • الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة
  • الفحوص الوظيفية
  • الأدوية والمواد الصيدلية المقدمة في العلاج حسب اللائحة القابلة للتعويض
  • أكياس الدم البشري مشتقاته
  • الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية
  • الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية
  • النظارات الطبية حسب الوثيرة المحددة قانونيا
  • علاجات الفم والأسنان
  • أعمال تقويم الأسنان  بالنسبة للأطفال
  • إعادة التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي
  • العلاجات شبه الطبية
  • العلاجات الوقائية والشفائية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية و التي تدخل في إطار السياسة الصحية للدولة

يستثنى من نطاق الخدمات التي يغطيها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ما يلي:

  • عمليات الجراحة التجميلية والعلاجات الحرارية والوخز بالإبر و الميزوثيرابي والعلاج بمياه البحر والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب اللين؛
  • العلاجات الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ما هي نسبة مساهمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؟

القطاع العام

  • إذا كنت مؤمنا له نشيطاً׃ يقتطع واجب الاشتراك من المنبع بنسبة 5% من مجموع الأجور موزعة مناصفة بين المؤمن له ومشغله؛
  • إذا كنت من ذوي المعاش׃ تحدد نسبة المساهمة في 2.5% من مجمل المعاشات الأساسية؛
  • تتراوح قيمة الاقتطاع الشهري ما بين 70 درهما كحد أدنى و 400 درهما كحد أقصى.

القطاع الخاص

  • إذا كنت مؤمنا له نشيطاً׃ تقتطع نسبة المساهمة من المنبع بنسبة 4.52% من مجموع الأجور موزعة مناصفة بين المؤمن له ومشغله. تُضاف إلى هذه النسبة 1,85% يتحملها المشغل؛
  • إذا كنت من ذوي المعاش׃ تحدد نسبة المساهمة في 4.52% من مجمل المعاشات الأساسية؛
  • إن كنت بحارا، تحدد نسبة المساهمة في 1,36% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب الصيد الجيبية و 1,70% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط؛
هل أفادتك هاته الصفحة ؟ شارك
الأعلى
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق